عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " أَشْهِدْ إِذَا بِعْتَ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ وَلَوْ دَسْتَجَةَ بَقْلٍ "
وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُجَاشِعٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ حَدَّثَنَا شُجَاعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَشْهِدْ إِذَا بِعْتَ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ وَلَوْ دَسْتَجَةَ بَقْلٍ وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى إِلَّا أَنْ يُشْهِدْ وَإِلَّا كَانَ مُخَالِفًا كِتَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَكَذَا إِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ وَيُشْهِدَ إِنْ وَجَدَ كَاتِبًا وَاحْتَجَّ بِحُجَجٍ سَنَذْكُرُهَا فِي آخِرِ الْأَقْوَالِ فِي الْآيَةِ فَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ