سَمِعْتُ مَالِكًا ، وَسُئِلَ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ : " تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا "
كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا ، وَسُئِلَ مَا تَفْتَضُّ بِهِ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : هَذَا مُشْتَقٌّ مِنَ انْفَضَّ الْقَوْمُ إِذَا تَفَرَّقُوا وَزَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ : {{ حَتَّى يَنْفَضُّوا }} فَمَعْنَى تَفْتَضُّ بِهِ تَزُولُ بِهِ لِأَنَّهَا لَا تَزُولُ مِنْ مَكَانِهَا إِلَّا بِهَذَا فَقَدْ صَارَتْ تَفْتَضُّ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ الْآيَتَانِ مُحْكَمَتَانِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَلَّا تَبِيتَ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُقِيمَ سَنَةً كَمَا فِي الْآيَةِ الْمَنْسُوخَةِ وَأَيْضًا فَلَيْسَ مُقَامُهَا فِي مَنْزِلِهَا إِجْمَاعًا بَلْ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَمَنْ قَالَ إِنَّ عَلَيْهَا الْمُقَامَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وأُمُّ سَلَمَةَ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ وَتَابَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَقَالَ مَالِكٌ : تَزُورُ وَتُقِيمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَهْدَأَ النَّاسُ وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْتُوتَةُ مِنْ مَنْزِلِهَا الْبَتَّةَ وَمِمَّنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا وَقَالَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تُقِيمُ فِي مَنْزِلِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَلَى هَذَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَخْرَجَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ زَوْجَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا قُتِلَ عُمَرُ فَضَمَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ هَذَا