أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، حَدَّثَهُ " أَنَّ الْأَحْوَصَ وَهُوَ ابْنُ حَكِيمٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِالشَّامِ فَهَلَكَ وَهِيَ فِي آخِرِ حَيْضَتِهَا يَعْنِي الثَّالِثَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ، قَالَ نَافِعٌ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ "
مَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْأَحْوَصَ وَهُوَ ابْنُ حَكِيمٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِالشَّامِ فَهَلَكَ وَهِيَ فِي آخِرِ حَيْضَتِهَا يَعْنِي الثَّالِثَةَ فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ لَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا ، قَالَ نَافِعٌ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ