• 1461
  • عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ , قَالَ : يَقُولُ : " مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , قَطَعْنَاهَا , وَيَأْخُذَ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ , فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ , قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا , لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ , وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ , قَالَ : يَقُولُ : مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ , قَطَعْنَاهَا , وَيَأْخُذَ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ , فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ , قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا , لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصَاصَ , وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا , وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    أبوا: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    القود: القَوَد : القصاص ومجازاة الجاني بمثل صنيعه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات