إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ , فَقَالَ : ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ أَوْ قَالَ : أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ . وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ : " أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ , فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا , وَلَا تُخَلِّيهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : إِنْ وَجَدْتَ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ , فَقَالَ : ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ أَوْ قَالَ : أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ . وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ : أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ , فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا , وَلَا تُخَلِّيهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ