• 1233
  • " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا , مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ , يُخَيِّرُ سَيِّدَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ

    قَالَ : وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ , أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ , أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيَّ : أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , حَيْثُ وَجَدَهَا , قَالَ : وَكَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا , مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ , يُخَيِّرُ سَيِّدَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ قَالَ : فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ : فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدُ بْنُ ظُهَيْرٍ بِقَاضِيَيْنِ عَلَيَّ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا , فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ , فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيَّ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ : لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ - يَعْنِي بِقَوْلِ مُعَاوِيَةَ -

    لا توجد بيانات
    قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا , مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات