• 503
  • " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا إِذَا أُدْرِكَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ إِنْ شَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ , وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ " , ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , ثُمَّ قَضَى بِهِ عُثْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ ، كَذَا قَالَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ : إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِسَرِقَتِهِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةِ , فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِهَا إِذَا أُدْرِكَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ إِنْ شَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ , وإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ , ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , ثُمَّ قَضَى بِهِ عُثْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ