عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ : " سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ : تَجْعَلُ ثُلُثَيْ ثُلُثِهِ فِي أَقَارِبِهِ ، وَثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ "
حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ : تَجْعَلُ ثُلُثَيْ ثُلُثِهِ فِي أَقَارِبِهِ ، وَثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ