" كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَمْرٍو ، آللَّهُ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ؟ قَالَ : " لَا " ، قَالَ : فَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا أَنْجَزَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ : وَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا أَنْجَزَهُ ؟ قَالَ : " إِنَّ الْوَعْدَ عِنْدَ الْعَرَبِ غَيْرُ الْوَعِيدِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّ خُلْفًا أَنْ تَعِدَ بِالشَّرِّ فَلَا تَفِيَ بِهِ ، إِنَّمَا الْخُلْفُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَعِدَ بِالْخَيْرِ فَلَا تَفِي بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : {
} وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ وَالْجَارُ صَوْلَتِي {
}وَلَا أَنْثَنِي مِنْ سَطْوَةِ الْمُتَهَدِّدِ {
}{
} وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ {
}لَيَكْذِبُ إِيعَادِي وَيَصْدُقُ مَوْعِدِي {
}"
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ الْأَصْمَعِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ ، فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَمْرٍو ، آللَّهُ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا أَنْجَزَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا أَنْجَزَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ الْوَعْدَ عِنْدَ الْعَرَبِ غَيْرُ الْوَعِيدِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَعُدُّ خُلْفًا أَنْ تَعِدَ بِالشَّرِّ فَلَا تَفِيَ بِهِ ، إِنَّمَا الْخُلْفُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَعِدَ بِالْخَيْرِ فَلَا تَفِي بِهِ ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ : وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ وَالْجَارُ صَوْلَتِي وَلَا أَنْثَنِي مِنْ سَطْوَةِ الْمُتَهَدِّدِ وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ لَيَكْذِبُ إِيعَادِي وَيَصْدُقُ مَوْعِدِي