" إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ , وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ , وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ , وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا , وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ , وَلَمْ يُغَرَّمْ , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ , وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ , إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ نَكَلُوا , ثُمَّ قَالُوا : عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ , فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا , وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ : إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا , فَرُجِمَ , ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ , فَإِنْ قَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ رُجِمُوا , وَإِنْ قَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ , لَمْ يَصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِمُ الْأَوَّلِ , وَحُدُّوا فِي قَوْلِهِمِ الْآخَرِ , وَجُعِلَتْ دِيَةُ الَّذِي رُجِمَ بِشَهَادَتِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ , وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَى الْعَاقِلَةِ , وَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةٌ فَقَالُوا : عَمَدْنَا ذَلِكَ قُتِلُوا , وَلَمْ يُضْرَبِ الَّذِي لَمْ يَنْكُلْ , وَلَمْ يُغَرَّمْ , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إِنْ نَكَلَ رَجُلٌ ، أَوْ رَجُلَانِ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ , وَالْحَدُّ فِي الْحُدُودِ , إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ , ثُمَّ نَكَلُوا , ثُمَّ قَالُوا : عَمَدْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا مِثْلَ مَا قَصَصْتُ فِي الرَّجْمِ , فَإِنْ نَكَلَ الْأَرْبَعَةُ فَقَالُوا : أَخْطَأْنَا إِنَّمَا هُوَ فُلَانٌ جُلِدُوا , وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ خَاصَّةً , وَلَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى فُلَانٍ