• 110
  • يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ , أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا , ثُمَّ رَجَعَ هُوَ وَالْآخَرُُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضَاءُ