• 2765
  • سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الْآخَرُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ