• 1262
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِيَ امْرَأَةً , وَإِنِّي أُحِبُّهَا , وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : " طَلِّقْهَا " . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ : " فَأَمْسِكْهَا إِذًا "

    حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ , وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ لِيَ امْرَأَةً , وَإِنِّي أُحِبُّهَا , وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا . قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ : فَأَمْسِكْهَا إِذًا حَدَّثَنَا الزِّيَادِيُّ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَائِطِيُّ : زَعَمَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ الْكِنَايَةَ عَنِ الْجِمَاعِ , أَيْ لَا تَمْنَعُ أَحَدًا أَرَادَهَا لِرِيبَةٍ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : {{ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ }} فَقَالُوا : أَلَا تَرَاهُ جَعَلَ الْجِمَاعَ لَمْسًا , إِنَّمَا قَالَ : لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ }} فَلَا يَجُوزُ لِقَائِلٍ يَقُولُ أَنَّ لِهَذَا مَعْنًى غَيْرَ الْيَدِ الْمَعْرُوفِ , وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ : أَنَّ الرَّجُلَ وَصَفَ امْرَأَتَهُ بِالْخُرْقِ وَضَعْفِ الرَّأْيِ , وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا سَأَلَهَا مِنْ مَتَاعِ بَيْتِهِ شَيْئًا , وَهَذَا لَفْظٌ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْكِنَايَةِ , إِنَّمَا تُمْنَعُ الْيَدُ نَفْسُهَا , فَكَانَ الْجَوَابُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّهَا وَلَا تُطِيقُ الصَّبْرَ عَنْهَا , فَاحْتَمِلْ هَذَا الْفِعْلَ مِنْهَا . وَكَيْفَ يُتَأَوَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِإِمْسَاكِ امْرَأَةٍ لَا تَمْنَعُ أَحَدًا أَرَادَهَا لِرِيبَةٍ , فَتُلْحِقَ بِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ , يَرِثُ مَالَهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَاتِ نِسَائِهِ , وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَمِّ الزِّنَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَرُويَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا جَاءَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى , وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى بَلْ لَمْ نَرَ أَحَدًا أَحَبَّ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَ أَنْ يَرَى مَعَهَا رَجُلًا غَيْرَهُ , أَوْ يَعْلَمَ أَنَّهَا تَخُونُهُ إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ , فَكَيْفَ يَجُوزُ لِقَائِلٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا التَّأَوِيلَ وَيَظُنَّ بِهِ , هَذَا مَا لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى عَقْلٍ , وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْغَيْرَةِ مِمَّا أَنَا ذَاكِرُهُ بَعْدُ مِنْ ضَرْبِهِمْ لِنِسَائِهِمْ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ , وَكَيْفَ يَصْبِرُ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَمْنَعُ عَلَى غَيْرِهِ ؟

    لا توجد بيانات
    " فَأَمْسِكْهَا إِذًا " حَدَّثَنَا الزِّيَادِيُّ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ
    حديث رقم: 1790 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3447 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما جاء في الخلع
    حديث رقم: 3213 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تزويج الزانية
    حديث رقم: 3448 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: ما جاء في الخلع
    حديث رقم: 5195 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ
    حديث رقم: 5196 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ تَزْوِيجِ الزَّانِيَةِ
    حديث رقم: 5495 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخُلْعُ
    حديث رقم: 5496 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ الْخُلْعُ
    حديث رقم: 12361 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا
    حديث رقم: 12976 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 12972 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 12973 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 125 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الْقَوْلُ فِي فَضْلِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ
    حديث رقم: 1914 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَيَانُ عِلَلِ الْمُسْنَدِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات