عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : " طَلِّقْهَا " ، قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : " فَأَمْسِكْهَا "
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ، قَالَ : طَلِّقْهَا ، قَالَ : إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْهَا ، قَالَ : فَأَمْسِكْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ قَدْ خُولِفَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فِيهِ ، رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْمُعَلِّمُ ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ ثِقَةٌ ، وَحَدِيثُ هَارُونَ أَوْلَى الصَّوَابِ وَهَارُونُ أَرْسَلَهُ