حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ يُدْعَى زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو , وَقَالَ : " كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَهُ ابْنَةٌ شَابَّةٌ جَمِيلَةٌ , وَكَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ يَهْوَاهَا وَتَهْوَاهُ , فَمَكَثَ بِذَاكَ دَهْرًا , ثُمَّ إِنَّ الْجَارِيَةَ خَطَبَهَا بَعْضُ الْأَشْرَافِ فَأَرْغَبَ فِي الْمَهْرَ , فَأَنْعَمَ أَبُو الْجَارِيَةِ , وَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِلْخِطْبَةِ , فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ لِأُمِّهَا : يَا أُمِّي , فَمَا يَمْنَعُ أَبِي أَنْ يُزَوِّجَنِي مِنَ ابْنِ عَمِّي ؟ قَالَتْ : أَمْرٌ كَانَ مَقْضِيًّا قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَحْسَنَ , رَبَّاهُ صَغِيرًا , ثُمَّ يَدَعُهُ كَبِيرًا , ثُمَّ قَالَتْ : أَيْ أُمِّي , إِنِّي وَاللَّهِ حَامِلٌ , فَاكْتُمِي إِنْ شِئْتِ أَوْ بُوحِي , فَأَرْسَلَتِ الْأُمُّ إِلَى الْأَبِ فَخَبَّرَتْهُ , فَقَالَ : اكْتُمِي هَذَا الْأَمْرَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْقَوْمِ , فَقَالَ : يَا هَؤُلَاءِ , إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَجَبْتُكُمْ , إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ رَجَوْتُ فِيهِ الْأَجْرَ , وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّى قَدْ زَوَّجَتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ ابْنَ أَخِي فُلَانًا , فَلَمَّا انْقَضَى ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ : أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ , فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : هِيَ بِالرَّحْمَنِ كَافِرَةٌ إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا سَنَةً أَوْ يَتَبَيَّنُ حَمْلُهَا قَالَ : فَمَا دَخَلَ بِهَا إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ , فَعَلِمَ أَهْلُهَا أَنَّهَا احْتَالَتْ عَلَى أَبِيهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْوَاسِطِيُّ النَّحْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ تَغْلِبَ يُدْعَى زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو , وَقَالَ : كَانَ فِينَا رَجُلٌ لَهُ ابْنَةٌ شَابَّةٌ جَمِيلَةٌ , وَكَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ يَهْوَاهَا وَتَهْوَاهُ , فَمَكَثَ بِذَاكَ دَهْرًا , ثُمَّ إِنَّ الْجَارِيَةَ خَطَبَهَا بَعْضُ الْأَشْرَافِ فَأَرْغَبَ فِي الْمَهْرَ , فَأَنْعَمَ أَبُو الْجَارِيَةِ , وَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ لِلْخِطْبَةِ , فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ لِأُمِّهَا : يَا أُمِّي , فَمَا يَمْنَعُ أَبِي أَنْ يُزَوِّجَنِي مِنَ ابْنِ عَمِّي ؟ قَالَتْ : أَمْرٌ كَانَ مَقْضِيًّا قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَحْسَنَ , رَبَّاهُ صَغِيرًا , ثُمَّ يَدَعُهُ كَبِيرًا , ثُمَّ قَالَتْ : أَيْ أُمِّي , إِنِّي وَاللَّهِ حَامِلٌ , فَاكْتُمِي إِنْ شِئْتِ أَوْ بُوحِي , فَأَرْسَلَتِ الْأُمُّ إِلَى الْأَبِ فَخَبَّرَتْهُ , فَقَالَ : اكْتُمِي هَذَا الْأَمْرَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْقَوْمِ , فَقَالَ : يَا هَؤُلَاءِ , إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَجَبْتُكُمْ , إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ رَجَوْتُ فِيهِ الْأَجْرَ , وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّى قَدْ زَوَّجَتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ ابْنَ أَخِي فُلَانًا , فَلَمَّا انْقَضَى ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ : أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ , فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : هِيَ بِالرَّحْمَنِ كَافِرَةٌ إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا سَنَةً أَوْ يَتَبَيَّنُ حَمْلُهَا قَالَ : فَمَا دَخَلَ بِهَا إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ , فَعَلِمَ أَهْلُهَا أَنَّهَا احْتَالَتْ عَلَى أَبِيهَا