عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , قَالَ : " إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا , قَالَ : إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ , فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ , إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي , ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ : قَدْ أَقَلْتُكَ , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ , كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً , وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ