• 2890
  • قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : " أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ " قَالَ : " لَا " , قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ : " لَا " , قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ قَالَ : " لَا " , قُلْتُ : فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا ؟ فَسَكَتْ

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ قَالَ : لَا , قُلْتُ : فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا ؟ فَسَكَتْ قَالَ : فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ فَقَالَ : لَا نَضَعُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا أَقَادَ بِهَا

    بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ " قَالَ : " لَا " , قُلْتُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات