• 249
  • قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةَ ؟ ، قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ تَقْتُلُونَ بِهَا ؟ ، فَسَكَتْ ، قَالَ : فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَقُلْتُ : أَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةَ ؟ ، قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْتُمْ بِهَا ؟ ، قَالَ : إِنَّا لَا نَضَعُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَتْلِ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقَسَامَةَ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ تَقْتُلُونَ بِهَا ؟ ، فَسَكَتْ ، قَالَ : فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَقُلْتُ : أَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْقَسَامَةَ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَأَبُو بَكْرٍ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَعُمَرُ ؟ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْتُمْ بِهَا ؟ ، قَالَ : إِنَّا لَا نَضَعُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْخَتْلِ

    بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    أَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةَ ؟ ، قَالَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات