• 1742
  • أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : " قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ , فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ , فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ , فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ , فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ , إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ , فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ , فَيَكُونُ ضَمِينًا مِنْهُ , حَتَّى يَمُوتَ , فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ , فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ : لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ , فَإِنْ حَلَفُوا , اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ , وَإِنْ نَكَلُوا , حَلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسُونَ , مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ , ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ , وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ

    بالقسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    فنكل: نكل : امتنع ورجع عن الأمر وانصرف عنه
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات