عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : " إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لَا يُقْطَعُ , وَلَا يُحَدُّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لَا يُقْطَعُ , وَلَا يُحَدُّ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ