عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كُسِرَ شَانُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِائَةٌ ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كُسِرَ شَانُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ