قَالَ لِي عَطَاءٌ : " إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ " قُلْتُ : لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ : " لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ " قُلْتُ لَهُ : فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ ؟ فَقَالَ : " لَا حَدَّ فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ قُلْتُ : لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ : لَا عُقُوبَةَ وَلَا حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ قُلْتُ لَهُ : فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ ؟ فَقَالَ : لَا حَدَّ فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ