عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }} لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ {{ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }} لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ