كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ " قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَا يَرْجِعُ فِيهَا وَلَهُ شَرْوَى هِبَتِهِ يَوْمَ وَهَبَهَا إِذَا نَمَتْ قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي يَقُولُ : لَا يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا عَلَانِيَةً عِنْدَ السُّلْطَانِ قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : يَرْجِعُ فِيهَا دُونَ الْقَاضِي