قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ " إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ : كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : " أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ " إِذَا قَالَ : " أَنْتَ سَائِبَةٌ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ قَالَ : " إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَلَمْ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ قَالَ : " يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ " وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَاجِرٍ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ : إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ ؟ قَالَ : " أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ : كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ إِذَا قَالَ : أَنْتَ سَائِبَةٌ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ قَالَ : إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَلَمْ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ قَالَ : يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَاجِرٍ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ : إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلَّهِ ؟ قَالَ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلَّهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ