قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ ، أَيَجُوزُ ؟ قَالَ : لَا ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ : قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ ، أَيَجُوزُ ؟ قَالَ : لَا ، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَهِبَ وَلَاءَ مَوْلَاهُ قَالَ : قُلْتُ فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَالَى مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لِآخَرَ وَكُلُّ هِبَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ تَوَالَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ