عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ : فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ