• 1522
  • عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُمَرَ ، قَالَا : " إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي ، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ " ، قَالَا : " فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ ، رَجَعَ ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ " ، قَالَا : " إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ " ، وَقَالَا : " إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُمَرَ ، قَالَا : إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي ، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ ، قَالَا : فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ ، رَجَعَ ، وَلَا يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ ، قَالَا : إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ ، وَيُؤَاجِرُهُ الْآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ ، وَقَالَا : إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الْآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات