• 2059
  • أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ قَالَ : " فَامْحُهَا أَنْتَ " ، قَالَ نَافِعٌ : فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " أَعْتَزِلُ جَارِيَتَيَّ " قَالَ : فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ ، ثُمَّ إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : " أَحَبُّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : قَدْ عَجَزْتُ قَالَ : فَامْحُهَا أَنْتَ ، قَالَ نَافِعٌ : فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْتَزِلُ جَارِيَتَيَّ قَالَ : فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ ، ثُمَّ إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَحَبُّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا ، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ ، قَالَ : لَمْ يُفَسِّرْ فِيهَا شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ

    كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    امحها: المحو : الإزالة، والمسح وذهاب الأثر والتنحية، والمحاء المزيل والمنحي للذنوب
    كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات