• 2240
  • عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ " ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : " إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ ، وَقَوْلُ الثَّوْرِيُّ : يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ

    شطرين: الشطر : النصف
    الولاء: الولاء : عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث بها المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات