عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : " سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ " ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : " إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقُلْتُ أَنَا : إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ ، وَقَوْلُ الثَّوْرِيُّ : يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ