• 2919
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحْسَبُهَا غَيْرَةً " ، وَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ احْتِسَابًا كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ كَامِلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ وَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسَبُهَا امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَحْسَبُهَا غَيْرَةً ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ احْتِسَابًا كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْغَيْرَةِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَبِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا

    احتسابا: الاحتساب والحسبة : طَلَب وجْه اللّه وثوابه. بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلَب الأجْر وتحصيله بالتَّسْليم والصَّبر، أو باستعمال أنواع البِرّ والقِيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثَّواب المرْجُوّ منها
    " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات