عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ بِمَكَّةَ ، وَيَعِدُهُمُ الظُّهُورَ ، فَإِذَا قَالُوا : لِمَنِ الْمُلْكُ بَعْدَكَ ؟ أَمْسَكَ ، فَلَمْ يُخْبِرْهُمْ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى أُنْزِلَتْ {{ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ }} فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ قَالَ : " " لِقُرَيْشٍ " " ، فَلَا يُجِيبُونَهُ حَتَّى قَبِلَتْهُ الْأَنْصَارُ " "
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ : حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ بِمَكَّةَ ، وَيَعِدُهُمُ الظُّهُورَ ، فَإِذَا قَالُوا : لِمَنِ الْمُلْكُ بَعْدَكَ ؟ أَمْسَكَ ، فَلَمْ يُخْبِرْهُمْ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى أُنْزِلَتْ {{ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ }} فَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ قَالَ : لِقُرَيْشٍ ، فَلَا يُجِيبُونَهُ حَتَّى قَبِلَتْهُ الْأَنْصَارُ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَفِي عَرْضِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ أَحَادِيثُ فِيهَا لِينٌ ، وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ جَابِرٍ ، رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ