عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً حَالَ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حَالِ مُلْكِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدْرِي أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ، وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ كُفْرٌ ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ "
حَدَّثَنَا جَدِّي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْعُقَيْلِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى رَجَاءٌ صَاحِبُ السَّقَطِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، يُحَدِّثُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً حَالَ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي حَالِ مُلْكِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدْرِي أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ ، وَقِتَالُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ كُفْرٌ ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ صَالِحَةٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ