حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : جَاءَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثَ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْحَجَّاجُ : أَيَظُنُّ ابْنُ أُمِّ الثَّوْرِيِّ أَنَّا فَرِحْنَا بِمَجِيئِهِ ؟ قَالَ وَكِيعٌ : أَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْرَحَ إِذَا جَاءَهُ سُفْيَانُ ؟
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : جَاءَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثَ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْحَجَّاجُ : أَيَظُنُّ ابْنُ أُمِّ الثَّوْرِيِّ أَنَّا فَرِحْنَا بِمَجِيئِهِ ؟ قَالَ وَكِيعٌ : أَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْرَحَ إِذَا جَاءَهُ سُفْيَانُ ؟ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : قِيلَ لِلْحَجَّاجِ : مَا لَكَ لَا تُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ : أُصَلِّي مَعَ هَؤُلَاءِ يَزْحُمُونِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : خَرَجَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ بِمَسَاكِينَ عَلَى الطُّرُقِ فَسَلَّمَ صَاحِبُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ : إِنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَى أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : لَقِيَ رَجُلٌ الْحَجَّاجَ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْكُوفَةِ فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ : أَتَيْنَا بِوَادِ الْحَصَا عِنْدَ مَرْضُوفِ الْحِجَارَةِ ، هَذَا الْحَكَمُ يَأْتِيكَ بِالْأَمْرِ مِنْ فَصِّهِ