• 605
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ خَاصَّةً لَمَّا احْتُبِسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ قَتَلُوهُ لَأُنَابِذَنَّهُمْ قَالَ : فَ بَايَعْنَاهُ وَلَمْ نُبَايعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفَرَ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ "

    وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَطُوفِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَيْعَةُ الشَّجَرَةِ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ خَاصَّةً لَمَّا احْتُبِسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنْ قَتَلُوهُ لَأُنَابِذَنَّهُمْ قَالَ : فَ بَايَعْنَاهُ وَلَمْ نُبَايعْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفَرَ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ قَالَ : وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ

    بايعناه: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    بَايَعْنَا نَبِيَّ اللَّهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات