سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : " تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ : اثْنَتَانِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ