عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بشَيْءٍ "
أَنَّ فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بشَيْءٍ فَهَذَا الشَّعْبِيُّ ، وَعَلَيْهِ دَارَ هَذَا الْحَدِيثُ ، قَدْ قَالَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، وَلَمَّا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ الرَّهْنَ فِي كِتَابِهِ بِمَا وَصَفَهُ فِيهِ ، فَقَالَ تَعَالَى : {{ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ }} دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ يَدُ مُرْتَهِنِهِ ، وَانْتَفَتْ عَنْهُ يَدٌ رَاهِنَةٌ ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ . وَمِمَّنْ كَانَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا ذَكَرْنَا أَنْ لَا يَجْعَلَ لِلرَّاهِنِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .