عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : " {{ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا }} قَالَ : أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَأَشْيَاءَ فَرَضْنَاهَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , قَالَ : وَالتَّشْدِيدُ - يَعْنِي فِي ( فَرَّضْنَاهَا ) - فِي هَذَا أَحْسَنُ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا وَلَّادٌ النَّحْوِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : {{ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا }} قَالَ : أَنْزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَأَشْيَاءَ فَرَضْنَاهَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , قَالَ : وَالتَّشْدِيدُ - يَعْنِي فِي ( فَرَّضْنَاهَا ) - فِي هَذَا أَحْسَنُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ يَكُونُ الْفَرْضُ الَّذِي هَذِهِ صِفَتُهُ فَرْضَ الِاخْتِيَارِ ، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ . وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْفَرْضُ كَفَرْضِ الطَّوَافِ وَلَا كَفَرْضِ الزَّكَوَاتِ ؛ لِأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا كَمَا مَنْ جَحَدَ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ كَانَ كَافِرًا . وَمِثْلُ الْفَرْضِ الَّذِي ذَكَرْنَا الْوُجُوبُ , فَقَدْ يُذْكَرُ الشَّيْءِ بِالْوُجوُبِ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ , وَالَّذِي هُوَ إِذَا جَحَدَهُ كَانَ بِجَحْدِهِ إِيَّاهُ كَافِرًا , وَمِثْلٌ الْفَرْضِ الَّذِي ذَكَرْنَا , وَقَدْ يُذْكَرُ عَلَى وُجُوبِ الِاخْتِيَارِ ، وَمِنْهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الِاخْتِيَارِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْفَرْضُ عَلَى الْإِعْطَاءِ لَا عَلَى مَا سِوَاهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {{ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ }} ، فَكَانَ الْفَرْضُ فِي هَذَا الْإِعْطَاءِ