عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ : " شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ "
كَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَافَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ صَلَاةُ عِيدٍ ، وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَمِنْ أَصْلِهِ : أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ، قَدْ قَالَ فِي السُّلْطَانِ يَشْغَلُهُ عَنْهَا أَمْرٌ مِمَّا يَخَافُ فَوْتَهُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِهِ ، مِمَّنْ يَكُونُ لَهُ الْقِيَامُ بِهَا : أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، قَامَ بِهَا ، فَيَكُونُ فِي قِيَامِهِ بِهَا كَقِيَامِهِ لَوْ قَامَ بِهَا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي إِلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا ، وَعَلَى النَّاسِ سِوَاهُ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ يُخَالِفَانِ مُحَمَّدًا ، فِيمَا قَالَ مِنْ هَذَا ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ ، لَا كَمَا قَالَا وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يَدْخُلُ فِيمَا كَانَ مِنْ خَالِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ