سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَاهُ "
وَكَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَاهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّ الْوَاهِبَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَى ، وَفِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْوَاهِبِ أَيُّ الْوَاهِبِينَ هُوَ ، وَأَنَّهُ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهَا الثَّوَابَ ، لَا مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْوَاهِبِينَ