• 649
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا "

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدِهِ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَطَعَنَ طَاعِنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُوسٍ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ سُفْيَانَ قَدْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا بِأخِرَةٍ ، وَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَمَا حَدَّثَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَلَوِ اخْتَلَفَا ، لَكَانَ سُلَيْمَانُ مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ ، ثَبْتًا فِيهَا ، مِمَّا لَوْ رَوَى حَدِيثًا ، فَتَفَرَّدَ بِهِ ، لَكَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ فِيمَا زَادَهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي حَدِيثٍ مَقْبُولَةً زِيَادَتُهُ فِيهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ : فَقَوَدُ يَدِهِ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ كَذَلِكَ الْقَوَدُ لَا مَا سِوَاهُ قَالَ قَائِلٌ : فَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافَ مَا ذَكَرْتُمْ , وَذَكَرَ مَا قَدْ

    عميا: العميا : من العَمَى والمراد أنه يقتل في حال لا يدرى فيه القاتل ولا حال قتله
    بسوط: السوط : أداة جِلْدية تستخدم في الجَلْد والضرب
    فعقله: العقل : الدية
    عقل: العقل : الدية
    فقود: قود يده : قصاص نفسه
    حال: حال : حجز وفرق ومنع
    صرفا: الصرف : التوبة وقيل : النافلة
    " مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات