عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهُ سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، وَهَذَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ قَالَ : " عَرِّفْهُ فِي الْمَوْسِمِ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسُ " قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، مَاذَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : " قَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ شِئْتَ ، وَأَنْتَ ضَامِنٌ مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ ثَمَنَهُ ، فَلَكَ الْأَجْرُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرُهُ أَمْضَاهُ لِوَجْهِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ قَوَّمْتَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَلَبِسْتَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ضَامِنًا مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ دَفَعْتَ إِلَيْهِ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهُ طَالِبٌ ، فَهُوَ لَكَ إِنْ شِئْتَ "
كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهُ سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، وَهَذَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ قَالَ : عَرِّفْهُ فِي الْمَوْسِمِ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسُ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، مَاذَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : قَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ شِئْتَ ، وَأَنْتَ ضَامِنٌ مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ ثَمَنَهُ ، فَلَكَ الْأَجْرُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرُهُ أَمْضَاهُ لِوَجْهِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ قَوَّمْتَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَلَبِسْتَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ضَامِنًا مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ دَفَعْتَ إِلَيْهِ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهُ طَالِبٌ ، فَهُوَ لَكَ إِنْ شِئْتَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ الَّذِي وَجَدْنَاهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ : هُوَ الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ، إِلَّا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مِنْ إِبَاحَتِهِ لِمُلْتَقِطِهَا أَنْ يَلْبَسَهَا إِنْ شَاءَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ لِضَرَرٍ رَآهُ بِهِ دَلَّهُ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَإِبَاحَةُ لِبَاسِهَا لِذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَسَعُ أَحَدًا خِلَافَ هَؤُلَاءِ ، لَا سِيَّمَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيهَا مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ هُوَ هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ فِيمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ عَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ الَّذِي