حَدَّثَتْنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ ، قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا وُضِعَ السَّرِيرُ ، تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتَ ، فَقَالَ : " أَعْلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ : هُمَا إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَتْنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ ، قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا وُضِعَ السَّرِيرُ ، تَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَالْتَفَتَ ، فَقَالَ : أَعْلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ : هُمَا إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَعَلَ الْمُتَوَفَّى الْمَدْيُونَ الَّذِي لَمْ يَتْرُكْ قَضَاءً لِدَيْنِهِ بِالْكَفَالَةِ لِدَيْنِهِ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَتَارِكِ الْوَفَاءِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنَ الْفِقْهِ إِلْزَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكَفِيلَ بِمَا كَفَلَ بِهِ عَمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ إِيَّاهُ بِذَلِكَ وَفِيهِ إِلْزَامُهُ الْكَفَالَةَ بِغَيْرِ قَبُولٍ مِنَ الْمَكْفُولِ لَهُ بِهِ إِيَّاهَا مِنْهُ ، كَمَا يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُلْزِمُ الْكَفِيلَ مَا كَفَلَ بِهِ إِلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ ذَلِكَ مِنْهُ وَفِيهِ أَيْضًا إِلْزَامُ الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمَوْتَى الَّذِينَ لَمْ يَتْرُكُوا لَهُ قَضَاءً كَمَا يَقُولُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي ذَلِكَ ، وَبِخِلَافِ مَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الْكَفَالَةَ بِذَلِكَ ، وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ كَمَا ذَكَرْنَا قَدْ تَوَى بِذَهَابِ الذِّمَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا ، قَالَ : وَالْكَفَالَةُ بِالتَّاوِي كَفَالَةٌ بِمَا قَدْ بَطَلَ ، فَلَا مَعْنَى لَهَا ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي قَوْلٍ وَلَا فِي حُكْمٍ