حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : " إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَمُّ إِلَى الصُّفُوفِ "
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَمُّ إِلَى الصُّفُوفِ وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى ضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ ، لَا عَلَى اخْتِيَارٍ مِنْهُ لَهُ ، وَلَا عَلَى قَصْدٍ قَصَدَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ضِدِّهِ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْتَثَلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ وَلَا يَتَجَاوَزُ فِيهِمَا مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِمَّا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارَ , وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ