ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : " إِنِّي لَآتِي الْقَوْمَ وَهُمْ صُفُوفٌ ، أَوْ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ انْضَمُّ إِلَى الْقَوْمِ "
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ثنا أَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : إِنِّي لَآتِي الْقَوْمَ وَهُمْ صُفُوفٌ ، أَوْ قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَأُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ انْضَمُّ إِلَى الْقَوْمِ وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ : مَسْرُوقٌ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَفُوتَهُ الْإِمَامُ بِالرَّكْعَةِ , فَلْيَرْكَعْ خَارِجًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، فَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ , فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ , فَإِنْ أَحَبَّ , فَلْيَرْكَعْهُمَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : ارْكَعْهُمَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ مَا تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ تُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ ، وَإِنْ خَشِيتَ مِنَ الْآخِرَةِ فَوْتًا , فَادْخُلْ مَعَ النَّاسِ ؛ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ , وَيُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ ، وَإِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَتَانِ جَمِيعًا , صَلَّى مَعَ الْقَوْمِ , وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , وَلَا يَقْضِيهِمَا