" مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَدِمَ سَبْيُ بَلْعَنْبَرٍ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَا يُعْتِقْ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا قَالَ أَصْبَغُ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ ، قُلْتُ لِابْنِ أَبِي خَالِدٍ : مَا شَأْنُ حِمْيَرَ ؟ قَالَ : هُوَ أَكْبَرُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رُوِّينَا مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ تَثْبِيتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وُقُوعَ الْمُلْكِ عَلَى الْعَرَبِ ، كَمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ أَقْوَالِ الْجَمَاعَةِ فِيمَا ذَكَرْنَا ، وَعَلَى فَسَادِ مَا قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ فِيهِ ، وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو وَلَدُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْأَمَةِ لِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَوْلَاهَا كَمَا يُمْلَكُ وَلَدُ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ ، أَوْ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ لِعَرَبِيَّتِهِ ، فَيَكُونُ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ سِوَاهُ ، وَيَسْتَحِيلُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ تَجِبَ لَهُ قِيمَةُ مَا لَا يُمْلَكُ عَلَى أَحَدٍ ، وَفِي إِيجَابِهِ لَهُ الْقِيمَةَ عَلَى أَبِيهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُقُوعِ مَا لَهُ عَلَيْهِ ، وَفِي وُقُوعِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مِلْكَهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ إِلَّا بِمَا تَزُولُ بِهِ الْأَمْلَاكُ عَمَّنْ سِوَاهَا مِمَّنِ الْمَمْلُوكِينَ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ