أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ بِقَضِيَّةٍ إِلَى عَامِلٍ لَهُ , فَكَتَبَ الْكَاتِبُ : هَذَا مَا أَرَى اللَّهُ عُمَرَ , فَقَالَ : امْحُهُ وَاكْتُبْ : " هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ , فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ "
كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ بِقَضِيَّةٍ إِلَى عَامِلٍ لَهُ , فَكَتَبَ الْكَاتِبُ : هَذَا مَا أَرَى اللَّهُ عُمَرَ , فَقَالَ : امْحُهُ وَاكْتُبْ : هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ , فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى تُوُفِّيَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي , فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي , وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي مَوْضِعِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُمَا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى , كَمَا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارَ فِي هَذَا الْبَابِ , وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .