عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ , وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ , أَوِ النَّخْلَتَانِ , أَوِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ النَّخْلِ , فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ , فَقَضَى أَنَّ لكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ مَبْلَغُ جَرِيدَهَا حَيِّزٌ لَهَا , وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا "
وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ , وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ , أَوِ النَّخْلَتَانِ , أَوِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ النَّخْلِ , فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ , فَقَضَى أَنَّ لكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ مَبْلَغُ جَرِيدَهَا حَيِّزٌ لَهَا , وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَجْهُ مَا فِي الْحَدِيثِ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , هُوَ فِي النَّخْلَةِ , أَوِ النَّخْلَتَيْنِ , أَوِ الثَّلَاثِ تَكُونُ بَيْنَ نَخْلِ الرَّجُلِ , فَيَخْتَلِفُ هُوَ وَصَاحِبُ النَّخْلِ فِي حُقُوقِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ النَّخْلِ , فَيَكُونُ الَّذِي لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ , أَوِ النَّخْلَتَيْنِ , أَوِ الثَّلَاثِ مَا لَا يَقُومُ الَّذِي لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِهِ , فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .