• 317
  • عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ , وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ , أَوِ النَّخْلَتَانِ , أَوِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ النَّخْلِ , فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ , فَقَضَى أَنَّ لكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ مَبْلَغُ جَرِيدَهَا حَيِّزٌ لَهَا , وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا "

    وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ , وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ , أَوِ النَّخْلَتَانِ , أَوِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ النَّخْلِ , فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ , فَقَضَى أَنَّ لكُلٍّ مِنْ تِلْكَ النَّخْلِ مَبْلَغُ جَرِيدَهَا حَيِّزٌ لَهَا , وَكَانَتْ تُسَمَّى الْعَرَايَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَجْهُ مَا فِي الْحَدِيثِ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , هُوَ فِي النَّخْلَةِ , أَوِ النَّخْلَتَيْنِ , أَوِ الثَّلَاثِ تَكُونُ بَيْنَ نَخْلِ الرَّجُلِ , فَيَخْتَلِفُ هُوَ وَصَاحِبُ النَّخْلِ فِي حُقُوقِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ النَّخْلِ , فَيَكُونُ الَّذِي لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ , أَوِ النَّخْلَتَيْنِ , أَوِ الثَّلَاثِ مَا لَا يَقُومُ الَّذِي لَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِهِ , فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    جريدها: الجَريد : سَعَفُ النخيل وفروعه
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    قَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ , وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ , أَوِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت