عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ , وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا كُرَيْبٌ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ , وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . فَقَالَ قَائِلٌ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا إِلَّا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُ يُجْزِئُ رَمْيُهُ , وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ , مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ , وَمِنْهُمْ مَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ , وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ , بَلْ قَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ رَمْيُهُ قَالَ : فَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا قَدْ تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالرَّدِّ , فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِكَ إِيَّاهُ مَعْنًى . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هَذَا الْحَدِيثَ بِالرَّدِّ كَمَا ذَكَرَ ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ ، وَهُمَا مِنَ الْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْمَوْضِعِ مِنْهُ بِمِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ . كَمَا قَدْ أَجَازَ لَنَا مُحَمَّدً بْنُ سَنَانٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي رَجُلٍ ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْمُزْدَلِفَةَ بِلَيْلٍ ، فَمَضَى كَمَا هُوَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ ، قَالَ : أَمَّا الْأَمْرُ فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ هُوَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ . قَالَ : فَأَمَّا قَوْلُهً : فَأَمَّا الْأَمْرُ فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَكَمَا قَالَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنْ هُوَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي ذَلِكَ بِمِثْلِ مَا الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ قَبْلَهُ مَطْلُوبُونَ فِيهِ . وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْإِمَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانُ وَسُئِلَ عَنْ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : يُعِيدُ الرَّمْيَ . فَكَانَ مَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَمَّا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَا عَنْ مَا فَعَلَهُ ، وَلَا عَنْ مَا وَقَّتَهُ ، وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَّتَ فِي الذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقْتًا بِعَيْنِهِ ، فَكَانَ مَنْ تَقَدَّمَهُ لَا يُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ ، وَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ ، كَانَ كَذَلِكَ فِي أَمْرِهِ بِالرَّمْيِ فِيهِ مِنَ الْحَاجِّ لِوَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ بِتَقَدُّمٍ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَإِنٍْ تَقَدَّمَهُ فَرَمَى قَبْلَهُ أَمَرَ بِإِعَادَةِ الرَّمْيِ فِيهِ ، هَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ . وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ