عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ : لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : " إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " فَقَالَ : " قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ - وَقَرَأَ : {{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ }}
وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ : لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ - يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ - وَقَرَأَ : {{ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ }} قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا خَرَجَ عَنْ مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِمَّا ذُكِرَ تَحْرِيمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ فِيهَا حَلَالٌ أَكْلُهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذُكِرَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ , إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا حَرَّمَهُ مِنْ ذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ , وَمِنْ ذِي الْمِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ عَلِمَ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِمَّا أُبِيحَ بِهَذِهِ الْآيَةِ , وَلَاحِقٌ بِمَا حُرِّمَ بِهَا , وَهَكَذَا كَانَ مَنْ سِوَاهُ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ , وَهُوَ الزُّهْرِيُّ قَدْ قَالَ فِيمَا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو إِدْرِيسَ , عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا حَتَّى دَخَلْنَا الشَّامَ أَيْ : فَسَمِعْنَاهُ فَأَخَذْنَا بِهِ . فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ كَانَ مَعَ ابْنِ شِهَابٍ بِالْمَدِينَةِ فَسَقَطَ عَنْهُ عِلْمُهُ بِهِ , كَمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ قَدْ وَقَفُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَعَ ذَلِكَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ , فَأَخَذُوا بِذَلِكَ , وَكَانَتْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُودَةً لِتَمَسُّكِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَلِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَا أَعْلَمَهَا بِهِ مِمَّا اسْتَثْنَاهُ مِمَّا فِي كِتَابِهِ مُجْمَلًا . فَأَمَّا مَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَتَّى سَمِعَهُ بِالشَّامِ , فَإِنَّ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .